السيد الخميني
49
كتاب الطهارة ( ط . ج )
مجموع الأدلَّة ، فإنّه يعلم منها أنّ للوقت منزلة لدى الشارع ليست لغيره ، وأنّ " الصلاة لا تُترك بحال " . وما قيل : " إنّ التيمّم في هذه الحال يمكن أن يكون مبغوضاً ، فضلًا عن أن يقع عبادة " " 1 " فاسد ؛ فإنّ المبغوض هو ترك الصلاة مع المائية ، لا إتيانها مع الترابية ، ولا الطهارة الترابية ؛ لعدم وجه لمبغوضيّتهما . وممّا ذكرنا يتّضح عدم وجوب الاحتياط ؛ بدعوى تردّد المكلَّف به المعلوم بالإجمال " 2 " ؛ لما عرفت من التكليف بالترابية وإجزائها .
--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 452 / السطر 9 . " 2 " نفس المصدر .